responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 12  صفحه : 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5/45 و46، وفي "الكبرى" (5833) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 3/204 من طريق عبد الله بن عون، ومن طريق أيوب السختياني، كلاهما عن ابن سيرين، به.
وسيأتي برقم (9327) و (10395) و (10484) و (10587) .
وأخرجه البخاري (2355) من طريق أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7254) و (8252) و (8971) و (9005) و (10147) و (10394) .
قوله: "جبار"، قال السندي: بضم جيم، وخفة موحدة، أي: هدر.
والمعدن، قال: بكسر الدال، قالوا: إذا استأجر إنسان آخر لاستخراج معدن، أو لحفر بئر، فانهار عليه، أو وقع فيها إنسان فلا ضمان عليه إذا كان في ملكه.
والعجماء، قال: أي: البهيمة، لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم "جبار"، أي: إذا جرحت إنسانا فهو هدر، قال الخطابي: هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق.
وفي الركاز، قال: بكسر راء وتخفيف كاف آخره زاي معجمة، من ركزه: إذا دفنه، والمراد الكنز الجاهلي المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه.
قلنا: ذكر مالك في "الموطأ" 1/250، ونقله عنه أبو عبيد في "الأموال" ص 339: أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال، ولا يتكلف له كبير عمل. وروى البيهقي في "المعرفة" من طريق الربيع، قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد، وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجوا بقول العرب: أركز الرجل: إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، هذا قول الخليل وأبي=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 12  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست