responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 11  صفحه : 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق (20810) ، ومن طريقه الحاكم 4/500، عن معمر، والحميدي (599) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1411) من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، والنسائي في "السنن الكبرى" (9176) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص 56 من طريق أبي بكر بن عياش، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1412) من طريق مطرف، و (1413) من طريق ابن أبي شيبة، وابنُ عدي في "الكامل" 4/1477 من طريق عبد الله بن الحسين أبي حريز، خمستهم عن أبي إسحاق السبيعي، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
ولفظ: "عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر" تحرف في مطبوع "المستدرك" إلى: "عن إسحاق بن وهب، عن جابر".
وله طريق آخر يصح بها بلفظ: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته" أخرجه مسلم (996) ، وابن حبان (4241) ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/122 و5/23 و87، والبيهقي في "السنن" 8/7 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن ابن عمرو.
وسيأتي بالأرقام (6819) و (6828) و (6842) .
وفي الباب عن ابن عمر بسند حسن في الشواهد عند الطبراني في "الكبير" (13414) .
قوله: "أن يضيع": من أضاع، أو ضيع مشدداً. وقوله: "يقوت": من قاته، إذا أعطاه القوت، أي أن يضيع من تلزمه نفقته. قال السندي: والحاصل أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من تلزم الإنسان نفقته، ويلزمه البدايةُ بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم، والله تعالى أعلم.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 11  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست