نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 11 صفحه : 204
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والدارقطني 3/74-75 من طريق عامر الأحول، والطحاوي 4/46-47 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وعامر الأحول، وداو بن أبي هند، وداود بن قيس، والبيهقي في "السنن" 5/340 من طريق الأوزاعي، ستتهم عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (6918) من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه ابنُ حبان (4321) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم"، فكان أول ما كتب كتاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أهل مكة: "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعاً، ولابيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتباً على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مئة أوقية إلا أوقية، فهو عبد". وانظر تخريجه في ابن حبان.
وسيأتي (6671) و (6918) .
وقوله: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة"، ومثله حديث أبي هريرة عند أبي داود (3316) : "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا".
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 5/106: وللعلماء في تفسيره قولان: أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صفقتين في صفقة، قال سماك: "الرجل يبيع البيع، فيقول: هو علي نساء بكذا وبنقد كذا".
وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحد بأحد الثمنين.
والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله:=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 11 صفحه : 204