responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 11  صفحه : 20
يَحْفَظُونَهُ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِعَبْدِي فِي [1] كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ خَيْرٍ، مَا كَانَ فِي وِثَاقِي " (2)

[1] لفظ: "في" لم يرد في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر، وهو ثابت في النسخ الخطية.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/230، وهناد في "الزهد" (438) ، والدارمي 2/316، والبخاري في "الأدب المفرد" (500) ، وأبو نعيم في "الحلية" 6/83، والحكم 1/348، والبيهقي في "شعب الإيمان" (9929) من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/303، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح.
قلنا: ورواية البزار سترد برقم (6916) من طريق أبي بكر بن عياش، عن
عاصم وأبي الحصين، عن القاسم، به. وسيرد بالأرقام (6825) و (6826) و (6870) و (6895) .
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد 3/148.
وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/146.
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 3/230، والبخاري (2996) .
وعن عائشة عند النسائي في "المجتبى" 3/259.
قال الحافظ في "الفتح" 6/137: قال ابنُ بطال: وهذا كله في النوافل، وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض، والله أعلم. وتعقبه ابنُ المُنير بأنه تحجّر واسعاً، ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك، بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 11  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست