responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 11  صفحه : 136
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في "الثقات"، وقال: يخطىء كثيراً. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو عبد الرحمن، شيخ أحمد: هو عبد الله بن يزيد المقريء، وسعيد: هو ابن أبي أيوب، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (340) ، والبزار (836) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/486، وابن حبان (3053) ، والحاكم 1/357، والبيهقي في "السنن" 4/27 من طريق أبي عبد الرحمن المقريء، بهذا الإسناد.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/27، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد ثقات.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (1311) ، ومسلم (960) ، وسيرد 3/319.
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (1307) ، ومسلم (958) ، وسيرد 3/446.
وعن أبي هريرة، سيرد (7860) و (8527) .
وعن أنس عند النسائي في "المجتبى" 4/47-48.
وقد تعددت الروايات في تعليل القيام للجنازة، ففي رواية: قال عليه الصلاة والسلام: "أليست نفساً؟ "، وفي رواية: "إن للموت فزعاً"، وفي رواية: "إنما قمنا للملائكة"، وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايات في "الفتح" 3/180، فقال: القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة ... وانظر تتمة كلامه.
وقد سلف من حديث علي (623) ما يدل على نسخه.
قال الحافظ في "الفتح" 3/181: وقد اختلف أهلُ العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه (أي القيام) غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخاً، أو يكون قام لعلة، وأيهما كان، فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجةُ في الآخر=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 11  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست