نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 10 صفحه : 153
5925 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَقَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا [1] كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ([2]) " (3)
=مسند عمر بن الخطاب، وانظر (4517) . [1] قوله:"كلباً إلا"سقط من (ص) . [2] في (س) و (ص) و (ظ 1) و (ظ 14) و (ق) : قيراطين، والمثبت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
والحديث أخرجه مالك في"موطئه"2/969 مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى ... "، ثم بالأمر بقتل الكلاب.
وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في"المسند"2/140 (ترتيب السندي) ، والبخاري (5482) ، ومسلم (1574) (50) ، والبيهقي 6/9، وسلفت برقم (4479) من طريق أيوب، عن نافع.
وأما الأمر بقتل الكلاب، فأخرجه من طريق مالك: الشافعي في"المسند" 2/140، والدارمي 2/90، والبخاري (3323) ، ومسلم (1570) (43) ، وابن ماجه (3202) ، والنسائي 7/184، وابن حبان (5648) ، والبيهقي 6/8، والبغوي (2778) .
وسلف برقم (4744) من طريق إسماعيل بن أمية، عن نافع.
وسلف الحديث بشطريه جميعاً برقم (5775) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع.
وقوله:"ضارية"، قال الحافظ في"الفتح"9/609: إما للاستعارة على أن "ضارية"صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد،=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل جلد : 10 صفحه : 153