responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 10  صفحه : 104
5861 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " (1)
5862 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبِعْ [2] بَعْضُكُمْ [3] عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، - وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا -، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، (4)

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/37 من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (4517) و (5064) .
[2] في (ظ 14) : لا يبع.
[3] في (ظ 1) : أحدكم.
(4) إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.
وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة" (906) ،وفي"مسنده"2/1530 (بترتيب السندي) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" 5/307، بهذا الإسناد.
وقوله:"ونهى عن النجش": هو في"مسند"الِإمام الشافعي 2/145 (بترتيب السندي) .
وقد سلف برقم (4531) .
وقوله:"لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في"مسند" الِإمام الشافعي 2/146 (بترتيب السندي) .=
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 10  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست