responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 268
113 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً [1] .
114 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أخبرنا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ [2] ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: " اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

= وأخرجه البخاري (6647) ، ومسلم (1646) ، وابن ماجه (2094) ، والبزار (109) ، والنسائي 4 / 7 و5 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (81) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وسيأتي برقم (241) .
قوله: " ولا تكلَّمت بها ذاكراً " أي: عن نفسي، " ولا آثراً " أي: راوياً عن غيري.
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر بن عبد الله - وهو ابن أبي مريم - ضعيف، وراشد بن سعد لم يدرك عمر وحذيفة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (1463) و (1464) ومسلم (982) أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ".
وآخر عن علي سيأتي برقم (741) .
قال البغوي في " شرح السنة " 6 / 23: وهذا قول أكثر أهل العلم قالوا: لا زكاة في الخيل ولا في العبد إلا أن تكون للتجارة، فتجب في قيمتها زكاة التجارة، يروى ذلك عن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهم.
[2] الجابية: قرية في الجنوب الغربي من دمشق.
نام کتاب : مسند أحمد - ط الرسالة نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست