responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند أبي داود الطيالسي نویسنده : أبو داود الطيالسي    جلد : 2  صفحه : 640
§سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ

1402 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَكَانَتْ تَقْرِي الضَّيْفَ وَتُطْعِمُ الْجَارَ وَالْيَتِيمَ وَكَانَتْ وَأَدَتْ وَأْدًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلِي سَعَةٌ -[641]- مِنْ مَالٍ أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَنْفَعُ الْإِسْلَامُ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَهُ إِنَّهَا وَمَا وَأَدَتْ فِي النَّارِ» قَالَ: فَرَأَى ذَلِكَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ: «وَأُمُّ مُحَمَّدٍ مَعَهَا مَا فِيهِمَا مِنْ خَيْرٍ»

نام کتاب : مسند أبي داود الطيالسي نویسنده : أبو داود الطيالسي    جلد : 2  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست