23 - (17) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا، وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: " §آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الْإِيمَانِ بِاللهِ "، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ، فَقَالَ: «شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنَّ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ» زَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: «شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وَعَقَدَ وَاحِدَةً
S [ ش (قدم وفد عبد القيس) قال صاحب التحرير الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد (إنا هذا الحي) فالحي منصوب على التخصيص قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الذي نختاره نصب الحي على التخصيص ويكون الخبر في قولهم من ربيعة وأما معنى الحي فقال صاحب المطالع الحي اسم لمنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض (فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام) معنى نخلص نصل ومعنى كلامهم إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرام وامتناعهم من القتال فيها وشهر الحرام المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر كما نص عليه القرآن العزيز وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره (الدباء) هو القرع اليابس أي الوعاء منه (الحنتم) الواحدة حنتمة وقد اختلف فيه فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر والثاني أنها الجرار كلها والثالث أنها جرار يؤتي بها من مصر مقيرات الأجواف والرابع جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر والخامس أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر والسادس جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم (النقير) جذع ينقر وسطه (المقير) هو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع من القار والصحيح الأول وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من ثمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما نجسا)
نام کتاب : صحيح مسلم نویسنده : مسلم جلد : 1 صفحه : 46