responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح مسلم نویسنده : مسلم    جلد : 1  صفحه : 242
3 - كِتَابُ الْحَيْضِ

1 - بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ

1 - (293) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ إِحْدَانَا §إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»

S [ ش (كان إحدانا) هكذا وقع في الأصول في الرواية كان إحدانا من غير تاء في كان وهو صحيح فقد حكى سيبويه في كتابه باب ما جري من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل قال وقال بعض العرب قال امرأة (فتأتزر) معناه تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها]
2 - (293) وَحَدَّثَنَا أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عليُّ بْنُ مُسْهرٍ، عَنِ الشَّيْبانيِّ ح، وَحَدَّثَنِي عليُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْديُّ، - واللَّفْظُ لهُ - أَخْبَرَنَا عليُّ بْنُ مُسْهرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَسْودِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ إِحْدَانَا §إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِها، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» قَالَتْ: «وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ»

S [ ش (في فور حيضتها) معناه معظمها ووقت كثرتها والحيضة بفتح الحاء أي الحيض وأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا سال قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها والاستحاضة جريان الدم في غير أوانه قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة (وأيكم يملك إربه) أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع والمقصود أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض]
نام کتاب : صحيح مسلم نویسنده : مسلم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست