responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح البخاري نویسنده : البخاري    جلد : 7  صفحه : 57
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي العِدَّةِ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ " وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «تَحْتَسِبُ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ» يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ " وَقَالَ مَعْمَرٌ: " يُقَالُ: أَقْرَأَتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا "

W [ ش (يتربصن) ينتظرن بعد الطلاق فلا يتزوجن. (قروء) جمع قرء وهو الحيض أو الطهر. (إبراهيم) وهو النخعي رحمة الله عليه والمسألة التي يذكرها هي مسألة اجتماع العدتين فهذه المرأة التي تزوجت في عدتها يفسخ نكاحها ويفرق بينها وبين هذا الزوج باتفاق العلماء واجتمع عليها هنا عدتان عدة الزواج الأول الصحيح عدة الزواج الفاسد فعليها أن تتم عدتها من الزواج الأول وتستأنف عدة جديدة للزواج الثاني. (ولا تحتسب) أي لا يحتسب حيضها هذا عدة لمن بعد الزوج الأول. (بسلى. .) هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد والمعنى لم تضم رحمها على ولد والمراد من كلام معمر بيان أن القرء يستعمل للطهر والحيض. وبمعنى الجمع والضم]
بَابُ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
وَقَوْلِ اللَّهِ: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]- إِلَى قَوْلِهِ - {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7]

W [ ش (بيوتهن (مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج. (يخرجن) حتى تنقضي عدتهن. (بفاحشة) زنا فيخرجن لإقامة الحد عليهن. وقيل الفاحشة النشوز وسوء الخلق فيسط حقهن بالسكنى. (مبينة) ظاهرة وثابتة. (حدود الله) أحكام شرعه. (أمرا) رجعة. (أسكنوهن) أي المطلقات حتى تنقضي عدتهن. (من حيث سكنتم) من مكان سكناكم ونوعه. (وجدكم) سعتكم وطاقتكم. (تضاروها) تؤذوهن. (لتضيقوا عليهن) في المسكن حتى يخرجن. (أولات حمل) ذوات حمل. حبالى. (إلى قوله) وتتمتها {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ليتفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} (أرضعن لكم) أولادكم منهن. (أجورهن) على الإرضاع. (ائتمروا بينكم بمعروف) تعاملوا فيما بينكم وبينهن بما هو حسن وخير مما يحقق مصلة الأولاد. (تعاسرتم) اختلفتم في أمر الإرضاع. (أخرى) امرأة أخرى غير أمه ولا تكره أمه على أرضاعه إلا إذا لم يأخذ ثديي غيرها. (ذو سعة) ذو غنى. (من سعته) على قدر غناه. (قدر) ضيق وقلل. (آتاه الله) على قدر ما أعطاه الله تعالى. (عسر) ضيق ومشقة في المعيشة والنفقة. (يسرا) سعة لمن صبر ورضي]
5319 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ، أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: «§أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ»

W5013 ([5]/2037) -[ ر 3770]
5320 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ §نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، «فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»

W5014 (5/2038) -[ ش (نفست) من النفاس بمعنى الولادة أي ولدت]
5321 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ: أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ: «§اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا» قَالَ مَرْوَانُ - فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ -: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَكَمِ غَلَبَنِي، وَقَالَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ: «لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ»، فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ

W5015 (5/2039) -[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب المطقة ثلاثا لا نفقة لها رقم 1481
(فانتقلها) نقلها من مسكنها الذي طلقت فيه. (ارددها) احكم عليها بالرجوع بحكم ولايتك. (غلبني) لم أقدر على منعه من نقلها. (أو ما بلغك) قائل هذا مروان في رواية القاسم. (شأن فاطمة) قصتها وكيف أنها انتقلت ولم تعتد في بيت زوجها. (لا يضرك) أي لا تحتج به لأن انتقالها كان لسبب. (إن كان بك شر) أي إن كنت تقولين أنها نقلت لعلة. (فحسبك ما بين هذين) كفاك في جواز انتقال بنت عبد الرحمن ما يكون بينها وبين زوجها من الشر لو سكنت داره]
5323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -[58]-، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «§مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَّقِي اللَّهَ» يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ

R5016 (5/2039)
نام کتاب : صحيح البخاري نویسنده : البخاري    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست