responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح معاني الآثار نویسنده : الطحاوي    جلد : 3  صفحه : 76
4563 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , وَفَهْدٌ , قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ عَنْ عَائِشَةَ , زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ عَنْهُمَا كِلَيْهِمَا , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , أَنْ تَحِدَّ عَلَى مُتَوَفًّى فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» .

4564 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ , قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , وَزَادَ «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

4565 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَ: ثنا أُبَيٌّ , قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا , يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» .

4566 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ , قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , قَالَ: ثنا أَيُّوبُ , عَنْ نَافِعٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

4567 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ: ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ , قَالَتْ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , إِلَّا عَلَى زَوْجٍ , وَلَا تَكْتَحِلَ , وَلَا تَطَّيَّبَ , وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا , إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ» .

4568 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ ثِنَا وَهْبٌ , قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ «إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ»

4569 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ: ثنا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ , قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ , أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , -[77]- يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ: أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهَا , أَنَّ بِنْتَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحِدَّةٌ , وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا , أَفَتَكْتَحِلُ؟ فَقَالَ: «لَا» . فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ , إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا , فَوْقَ مَا تَظُنُّ , أَفَتَكْتَحِلُ؟ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» , ثُمَّ قَالَ: «أَوَنَسِيتُنَّ؟ كُنْتُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ السَّنَةَ , وَتُجْعَلُ فِي السَّنَةِ فِي بَيْتٍ وَحْدَهَا إِلَّا أَنَّهَا تُطْعَمُ وَتُسْقَى , حَتَّى إِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ أُخْرِجَتْ , ثُمَّ أُتِيَتْ بِكَلْبٍ أَوْ دَابَّةٍ , فَإِذَا مَسَّتْهَا مَاتَتْ , فَخُفِّفَ ذَلِكَ عَنْكُنَّ , وَجُعِلَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» . فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ , مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ إِحْدَادَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , قَدْ جُعِلَ فِي كُلِّ عِدَّتِهَا , وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ عِدَّتِهَا خَاصَّةً , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ , مَا قَدْ

نام کتاب : شرح معاني الآثار نویسنده : الطحاوي    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست