مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
شرح معاني الآثار
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
3
صفحه :
209
5095 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: لَمَّا قَرُبْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , فَشَنَنَّا عَلَيْهِمِ الْغَارَةَ فَفِي هَذِهِ الْآثَارُ §أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغَارَةِ , وَالْغَارَةُ لَا تَكُونُ وَقَدْ تَقَدَّمَهَا الدُّعَاءُ وَالْإِنْذَارُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا رَوَيْنَا , نَاسِخًا لِلْآخَرِ , فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَدْ
حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ. ح
5096 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ. ح
5097 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , «§أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ , وَهُمْ غَارُّونَ , وَأَنْعَامُهُمْ عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ , وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ» وَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ , وَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ
5098 - حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , مِثْلَهُ
وَإِذَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ
5099 - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: §كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ قَدْ كُنَّا نَغْزُو , فَنَدْعُو وَلَا نَدْعُو
وَإِذَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ
5100 - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنَّ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: §كُنَّا نَغْزُو , فَنَدْعُوَ وَلَا نَدْعُو
وَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ
5101 - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثنا مُبَارَكٌ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: §لَيْسَ عَلَى الرُّومِ دَعْوَةٌ , لِأَنَّهُمْ قَدْ دُعُوا
وَإِذَا ابْنُ مَرْزُوقٍ
5102 - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ , إِنَّ §الْمُشْرِكِينَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَوْا. فَقَالَ قَدْ عَلِمَتِ الرُّومُ عَلَى مَا يُقَاتَلُونَ , وَقَدْ عَلِمَتِ الدَّيْلَمُ عَلَى مَا يُقَاتَلُونَ
وَإِذَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ
5103 - قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ , قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دُعَاءِ الدَّيْلَمِ فَقَالَ: §قَدْ عَلِمُوا مَا الدُّعَاءُ -[210]- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَبَيَّنَ مَا رَوَيْنَا مِنْ هَذَا , أَنَّ الدُّعَاءَ إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ , لِأَنَّ النَّاسَ حِينَئِذٍ , لَمْ تَكُنِ الدَّعْوَةُ بَلَغَتْهُمْ , وَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ عَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ , فَأَمَرَ بِالدُّعَاءِ , لِيَكُونَ ذَلِكَ تَبْلِيغًا لَهُمْ , وَإِعْلَامًا لَهُمْ مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ , ثُمَّ أَمَرَ بِالْغَارَةِ عَلَى آخَرِينَ , فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِمَعْنًى لَمْ يَحْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى الدُّعَاءِ , لِأَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا مَا يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ لَوْ دُعُوا وَمَا لَوْ أَجَابُوا إِلَيْهِ لَمْ يُقَاتَلُوا , فَلَا مَعْنًى لِلدُّعَاءِ. وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ يَقُولُونَ كُلُّ قَوْمٍ قَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ , فَأَرَادَ الْإِمَامُ قِتَالَهُمْ , فَلَهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْعُوَهُمْ , وَكُلُّ قَوْمٍ لَمْ تَبْلُغْهُمُ الدَّعْوَةُ , فَلَا يَنْبَغِي قِتَالُهُمْ , حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ يُقَاتَلُونَ , وَالْمَعْنَى الَّذِي إِلَيْهِ يُدْعَوْنَ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ , أَيُسْتَتَابُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ قَوْمٌ: إِنِ اسْتَتَابَ الْإِمَامُ الْمُرْتَدَّ , فَهُوَ أَحْسَنُ , فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ , رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ الْآخَرُونَ: لَا يُسْتَتَابُ , وَجَعَلُوا حُكْمَهُ كَحُكْمِ الْحَرْبِيِّينَ - عَلَى مَا ذَكَرْنَا - مِنْ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ إِيَّاهُمْ , وَمِنْ تَقْصِيرِهَا عَنْهُمْ. وَقَالُوا: إِنَّمَا تَجِبُ الِاسْتِتَابَةُ لِمَنْ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ , لَا عَنْ بَصِيرَةٍ مِنْهُ بِهِ , فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ , فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ. وَهَذَا قَوْلٌ , قَالَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ , فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ قَالَ أَقْتُلُهُ وَلَا أَسْتَتِيبُهُ , إِلَّا أَنَّهُ إِنْ بِدَرَنِي بِالتَّوْبَةِ , خَلَّيْتُ سَبِيلَهُ , وَوَكَلْتُ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ
5104 - وَقَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ بِذَلِكَ أَيْضًا. وَقَدْ رُوِيَ فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ وَفِي تَرْكِهَا , اخْتِلَافٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ
نام کتاب :
شرح معاني الآثار
نویسنده :
الطحاوي
جلد :
3
صفحه :
209
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir