responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مشكل الآثار نویسنده : الطحاوي    جلد : 14  صفحه : 508
5795 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْإِمَامِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ " فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرِمَ عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ، وَكَانَ نَهْيُهُ إِيَّاهُ عَنْ ذَلِكَ تَنَازَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مُرَادِهِ بِهِ، مَا هُوَ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ لِأَنَّ نِكَاحَهُ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِنَفْسِهِ، وَلَا لِغَيْرِهِ لِإِحْرَامِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مِمَّا الْجِمَاعُ فِيهِ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا قَدْ كَانَ قَالَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَطْلِيقَةً. وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ: أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ. وَكَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: مِنْ أَنْ يَكُونَ يُوجِبُ مِلْكَ الْبُضْعِ، أَوْ لَا يُوجِبُهُ، فَإِنْ كَانَ يُوجِبُ مِلْكَهُ، فَلَا مَعْنَى لِإِيقَاعِ طَلَاقٍ فِيهِ لَا يُرِيدُ مَالِكُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجِبُ مِلْكَهُ، فَلَا مَعْنَى لِإِيقَاعِ -[509]- طَلَاقٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَقَعُ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِلْكُهُ لِلْبُضْعِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْفَسْخُ، فَإِنَّمَا يَكُونُ لِمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ عَقْدِهِ مُنْعَقِدًا إِلَّا بِمَا يَزُولُ بِهِ الْإِمْلَاكُ عَنْ مِثْلِهِ بِاخْتِيَارِ مَالِكِيهَا كَذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الرَّفَثِ فِي إِحْرَامِهِ خَوْفًا مِنْهُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِوُقُوعِهِ فِيهِ، لَا أَنَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا، قَالُوا: وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ فِي حَالِ إِحْرَامِهِ

نام کتاب : شرح مشكل الآثار نویسنده : الطحاوي    جلد : 14  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست