responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن نویسنده : سعيد بن منصور    جلد : 1  صفحه : 302
وَكَانَ عُمَرُ «§إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ»

1071 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «أَنَّهُ §كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا»

1072 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: §فَطَلِّقْهَا ثَلَاثًا إِنْ شِئْتَ "

1073 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»

1074 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ شَقِيقٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§هِيَ ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ -[303]- لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ»

نام کتاب : سنن نویسنده : سعيد بن منصور    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست