نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 774
§بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرَّشْوَةِ
2308 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُريِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»
S [ش - (ذبح بغير سكين) أريد به أنه ذبح بغير آلة الذبح. لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلافه بغيرها. أو المراد ذبح لاذبحا يقتله بل ذبحا يبقى فيه لاحيا ولا ميتا. لأنه ليس ذبحا بسكين حتى يموت - ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيا.]
Kصحيح
2309 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ»
S [ش - (وكل إلى نفسه) فوض إليها. وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى في معرفة الحق والتوفيق للعمل به. (فسدده) أي أرشده وهداه طريق السداد أي الصواب.]
Kضعيف
2310 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبْعَثُنِي وَأَنَا شَابٌّ أَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ، وَثَبِّتْ لِسَانَهُ» ، قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ بَعْدُ فِي قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ
Zفي الزوائد هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال أبو حاتم لم يسمع أبو البختري واسمه سعيد بن فيروز من علي ولم يدركه
قال السندي قلت حديث علي رواه أبو داود بإسناد آخر. فكأنه عده من الزوائد نظرا إلى خصوص الإسناد
S [ش - (في قضاء) أي في كيفية الفصل بينهما.]
Kصحيح
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 774