responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1298
§بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ

3933 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَحْيَى، جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»

Kصحيح
3934 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ، أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ»

Zفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأبو هانيء اسمه حميد بن هانيء الخولاني
S [3934 - ش - (من أمنه الناس) أي الإيمان والمانة والأمن وإخوان. بحيث كان لاوجود للإيمان بدون الأمانة أو الأمن. فمن كان أمينا بحيث يأمنة الناس على أموالهم ونفوسهم ولا يخاف منه على مال أجد ولا على نفسه فذلك الحقيق بأن يسمى مؤمناز (والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب) المقصود من الهجرة القرب إلى الله تعالى ولا يتم ذلك بدون ترك الخطايا. فالمهاجر الحقيقي الواصل لمطلوب الهجرة من ترك الخطايا.]
Kصحيح
3935 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً، فَلَيْسَ مِنَّا»

S [3935 - ش - (من انهب بهبة) النهب الأخذ على وجه العلانية والقهر. والنهبة بالفتح مصدر. وبالضم المال المنهوب. والمراد من توصيفها بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية. وهذا تقبيح وتشنيع لها.]
Kضعيف
3936 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

S [ش - لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ أو على كمال الإيمان] .
Kصحيح
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست