responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1189
3595 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي الْأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ §هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»

S [ش - (إن هذين) إشارة إلى جنسهما لاعينهما فقط. (حرام) قيل القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع. والتقدير كل واحد منهما حرام. فأفرد لئلا يتوهم الجمع. وقال ابن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده.]
Kصحيح
3596 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي هُبَيْرَةُ بْنُ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ، إِمَّا سَدَاهَا، وَإِمَّا لَحْمَتُهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِهَا؟ أَلْبَسُهَا، قَالَ: «§لَا، وَلَكِنِ اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ»

S [ش - (سداها) في المصباح السدى من الثوب خلاف اللحمة. وهو ما يمد طولا في النسج. (لحمتها) في المصباح لحمة الثوب بالفتح ما ينسج عرضا. والضم لغة. (خمرا) في المصباح الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها. والجمع خمر مثل كتاب وكتب. (الفواطم) في النهاية أراد بهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. وفاطمة بنت أسد أمه. وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي. وفاطمة بنت حمزة عمه.]
Kصحيح
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست