responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1067
§كِتَابُ الصَّيْدِ

§بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ

3199 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: «§كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ، ذَكَاةُ أُمِّهِ» قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: فِي قَوْلِهِمْ: فِي الذَّكَاةِ، لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ. قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ، وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ

S [ش - (عن الجنين) أي الخارج من بطن أمه ميتا إذا ذبحت أمه. إذ لا يظن بهم الجهل عما خرج حيا. فقوله كلوه إن سئتم ظاهر في حل مثله. ودليل على أن المراد بقوله فإن ذكاته ذكاة أمه أريد به أن ما طيب أمه من الذبح طيبه هو. وهو مذهب الجمهور
جاء في الطبعة المصرية ما يأتي هذه العبارة إلى آخر الباب لم توجد في غير مطبوعات الهند. وليتأمل في معناها ومناسبتها للباب اه -.]
Kصحيح
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه    جلد : 2  صفحه : 1067
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست