نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 1029
§بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ
§بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
3080 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: «§أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ آذَانِي الْقَمْلُ، أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي، وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ»
Kحسن
3081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§احْتَجَمَ، وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»
Kصحيح
3082 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§احْتَجَمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ»
Zفي الزوائد في إسناده محمد بن أبي الضيف. لم أر من ضعفه ولا من جرحه. وباقي رجال الإسناد ثقات
S [3082 - ش - (احتجم وهو محرم) تجوز الحجامة للمحرم عند كثير إذا كان بلا حلق شعر. لكن قد علم أن حجامته صلى الله عليه وسلم كانت في الرأس وهي عادة لا تخلو عن حلق. فالأقرب أن يقال يجوز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة. (رهصة) قيل الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه أو يترك فيه الماء من الإعياء. وأصل الرهص الشدة.]
Kصحيح
نام کتاب : سنن ابن ماجه نویسنده : ابن ماجه جلد : 2 صفحه : 1029