responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء نویسنده : الأصبهاني، أبو نعيم    جلد : 9  صفحه : 320
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَرَأَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «§هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مَعِي أَحَدٌ آنِفًا؟» قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَعَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ نَامَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ «§ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ في أُذُنِهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنَيْهِ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ الْحَلَبِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ لَا يَهُولُهُمُ الْفَزَعُ وَلَا الْحِسَابُ حَتَّى يُحْشَرُوا إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى كُثْبَانٍ مِنْ مِسْكٍ أَسْوَدَ: رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ثُمَّ أَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، وَرَجُلٌ رَاعٍ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَمَمْلُوكٌ لَمْ يَمْنَعْهُ الرِّقُّ عَنْ طَلَبِ مَا عِنْدَ اللَّهِ "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السِّمْطِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ثَلَاثُ سَاعَاتٍ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا دَعَا فِيهِنَّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمًا» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ قَالَ: «حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَسْكُتَ، وَحِينَ يَلْتَقِي الصَّفَّانِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وَحِينَ يَنْزِلُ الْمَطَرُ حَتَّى يَسْكُنَ» قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ أَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَدَ. قَالَ: " تَقُولِينَ كُلَّمَا كَبَّرَ اللَّهَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا -[321]- اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَكَفَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ ثُمَّ صَلِّي عَلَيَّ وَسَلِّمِي ثُمَّ اذْكُرِي حَاجَتَكِ ". قَالَتْ: يَا عَمْرَةُ، إِنَّ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَذْهَبُ عَنْ ثَلَاثٍ، مَا لَمْ يَسْأَلْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمًا، إِمَّا أَنْ يُجْعَلَ لَهُ فَيُعْطَى، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ

نام کتاب : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء نویسنده : الأصبهاني، أبو نعيم    جلد : 9  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست