responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها نویسنده : الخرائطي    جلد : 1  صفحه : 83
من بَابُ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفضل

قرصا فَوَضعه بَين يَدي وقرصا بني يَدَيْهِ وَكَسَرَ الْقُرْصَ الْآخَرَ فَوَضَعَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ

167 - سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عِمْرَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ
بَلَغَنِي أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ سُئِلَ عَنِ الْمُرُوءَةِ مَا هِيَ قَالَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَالتَّفَضُّلُ لِلَّهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} وَهُوَ الْإِنْصَاف وَالْإِحْسَان وَهُوَ التَّفَضُّلُ وَلَا يَتِمُّ الْأَمْرُ إِلَّا بِهِمَا أَلَا تَرَاهُ لَوْ أَعْطَى جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ وَلَمْ يُنْصِفْ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُرُوءَةٌ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ مَعَ هَذَا مُرُوءَة

168 - حَدثنَا عَليّ بن حَرْب الطَّائِي نَا مُحَمَّد بن عمَارَة الْقرشِي نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى

169 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عبد الله بن الْجُنَيْد نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

نام کتاب : المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها نویسنده : الخرائطي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست