responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأوسط نویسنده : الطبراني    جلد : 6  صفحه : 95
5905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَتَى عَهْدُكَ بِأُمِّ مِلْدَمٍ؟» قَالَ: وَمَا أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قَالَ: «حَرٌّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالْعَظْمِ، يَمَصُّ الدَّمَ، وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ» قَالَ: مَا اشْتَكَيْتُ قَطُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْرِجُوهُ عَنِّي»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ "

5906 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ قَالَ: ثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ قَالَ: ثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، زَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ، وَاشْتَرَى بِلَالًا مِنْ مَالِهِ. رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ، يَقُولُ الْحَقَّ، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، تَرَكَهُ الْحَقُّ، وَمَا لَهُ مِنْ صِدِّيقٍ. رَحِمَ اللَّهُ عُثْمَانَ، إِنَّهُ لَتَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ. رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا، اللَّهُمَّ أَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ»
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ "

5907 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَمَّامٌ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ هَمَّامٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ "

نام کتاب : المعجم الأوسط نویسنده : الطبراني    جلد : 6  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست