responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأوسط نویسنده : الطبراني    جلد : 5  صفحه : 104
4801 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ: نَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ أَخُوهُ، وَقَدْ سَقَتْ بَطْنُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَخِي قَدْ سَقَتْ بَطْنُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ الْأَطِبَّاءَ، فَأَمَرُونِي بِالْكَيِّ، أَفَأَكْوِيهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَكْوِيهِ، وَرُدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ» ، فَمَرَّ بِهِ بَعِيرٌ فَضَرَبَ بَطْنَهُ، فَانْخَمَصَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَ بِهِ الْأَطِبَّاءَ قُلْتَ: النَّارُ شَفَتْهُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى "

4802 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ الْقُطَيْعِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمٍانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §آخِرَ مَا حُفِظَ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاصِلٍ إِلَّا لَيْثٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعْتَمِرٌ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ "

4803 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ -[105]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ أُمَّهَا؟ أَوْ يَتْبَعُ الْأُمَّ حَرَامًا، أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ "

نام کتاب : المعجم الأوسط نویسنده : الطبراني    جلد : 5  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست