responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهور نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 249
§بَابُ ذِكْرِ الْمَاءِ النَّجِسِ يُتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ

186 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ «§يُسْتَقَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْوًا» , قَالَ: فَقِيلَ لِلشَّعْبِيِّ أَرَأَيْتَ مَا صَلَّيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنُعِيدُهُ؟ , قَالَ: «لَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا بَعْدُ , فَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّرَتْ فِي الْبِئْرِ وَتَفَسَّخَتْ حَتَّى يُنَجَّسَ الْبِئْرُ , فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلُّوهَا بِذَلِكَ الْمَاءِ , وَيَغْسِلُونَ الثِّيَابَ الَّتِي أَصَابَهَا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ عَدَدًا مَعْلُومًا , وَكَانَ سُفْيَانُ - فِيمَا أَحْسِبُ - يَقُولُ: -[250]- تُعَادُ صَلَاةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَمَّا أَهْلُ الرَّأْيِ: فَمُخْتَلِفُونَ , فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ فِي إِعَادَةِ الثَّلَاثِ , وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ مَوْتِهَا فِي الْبِئْرِ , يُعِيدُوا مَا صَلُّوا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ , قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ , لِأَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ صَبِيُّ أَوْ غَيْرُهُ , أَلْقَاهَا فِي الْبِئْرِ وَهِيَ مَيْتَةٌ أَوْ مُتَغَيِّرَةٌ تِلْكَ السَّاعَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا , أَنَّا نَقُولُ: إنْ عَلِمُوا وَقْتَ مَوْتِهَا فِي الْبِئْرِ وَكَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا يَزِيدُ عَلَى الْقُلَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ , فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ قَوْلٌ أَعْلَى مِنْهُ , وَهَذَا فِيمَا لَمْ تَغْلِبِ النَّجَاسَةُ عَلَيْهِ , وَإِنْ غَلَبَتْ بِطَعْمٍ أَوْ رِيحٍ , كَانَتْ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلُّوهَا , مُنْذُ يَوْمَئِذٍ , وَكَذَلِكَ يَغْسِلُونَ كُلَّ ثَوْبٍ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ. كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامٍ خُبِزَ بِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ , وَلَكِنْ يُلْقَى لِلْحَمَامِ وَالدَّجَاجِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمٌ بِالْوَقْتِ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ الدَّابَّةُ , إِنَّمَا -[251]- وَجَدُوهَا مَيْتَةً فِي الْمَاءِ , فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُوَقِّتَةٌ فِي عَدَدِ الصَّلَوَاتِ , إِنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ وَالثِّقَةِ , وَالْعَمَلُ فِيهِ أَنْ يُعِيدُوا صَلَاتَهُمْ حَتَّى تُثْلَجَ صُدُورُهُمْ , وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ , إِلَى مَا فَيهِ مِنَ السَّلَامَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ لِصَلَاتِهِمْ , فَإِنَّمَا تُشَبِّهَهُ بِرَجُلٍ تَرَكَ صَلَوَاتٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا , فَلَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَلَا مَحْدُودٌ , وَالَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ , أَنْ يُعِيدَ مَا كَانَ مِنْهُ فِي شَكٍّ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ، فَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي بِالْوُضُوءِ النَّجِسِ هُوَ كَمَنْ لَمْ يُصَلِّ

نام کتاب : الطهور نویسنده : القاسم بن سلاّم، أبو عُبيد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست