responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الواردة في الفتن نویسنده : الداني، أبو عمرو    جلد : 6  صفحه : 1136
621 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: " إِنَّ §أُمَّةً -[1137]- تُدْعَى بِالنَّصْرَانِيَّةِ فِي بَعْضِ جَزَائِرِ الْبَحْرِ تُجَهِّزُ أَلْفَ مَرْكَبٍ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَقُولُونَ: ارْكَبُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ، قَالَ: فَإِذَا وَقَعُوا فِي الْبَحْرِ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ عَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ كُسِرَتْ سُفُنُهُمْ، قَالَ: فَتَصْنَعُ ذَلِكَ مِرَارًا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا اتَّخَذَتْ سُفُنًا لَمْ يُوضَعْ عَلَى ظَهْرِ الْبَحْرِ مِثْلُهَا قَطُّ ثُمَّ تَقُولُ: ارْكَبُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: فَيَرْكَبُونَ فَيَمُرُّونَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، قَالَ: فَيَفْزَعُونَ لَهُمْ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ أُمَّةٌ تُدْعَى النَّصْرَانِيَّةُ نُرِيدُ هَذِهِ الْأُمَّةَ الَّتِي أَخْرَجْتَنَا عَنْ بِلَادِنَا وَبِلَادِ آبَائِنَا، قَالَ: فَيُمِدُّونَهُمْ سُفُنًا، قَالَ: فَيَنْتَهُونَ إِلَى عَكَّا فَيُخْرِجُونَ سُفُنَهُمْ وَيَحْرِقُونَهَا وَيَقُولُونَ: بِلَادُنَا وَبِلَادُ آبَائِنَا، قَالَ: وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَبْعَثُ إِلَى مِصْرَ فَيَسْتَمِدُّهُمْ، وَيَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيَسْتَمِدُّهُمْ، وَيَبْعَثُ إِلَى أَهْلِ -[1138]- الْيَمَنِ فَيَسْتَمِدُّهُمْ، قَالَ: فَيَجِيئُهُ رَسُولُهُ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ مِصْرَ فَيَقُولُونَ: إِنَّا بِحَضْرَةِ بَحْرٍ، وَالْبَحْرُ حَمَّالٌ، فَلَا يُمِدُّونَهُ، وَيَأْتِيهِ رَسُولُهُ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيَقُولُونَ: نَحْنُ بِحَضْرَةِ بَحْرٍ، وَالْبَحْرُ حَمَّالٌ، فَلَا يُمِدُّونَهُ، قَالَ: فَيَمُرُّ الرَّسُولُ بِحِمْصَ وَقَدْ غَلَقَهَا أَهْلُهَا مِنَ الْعَجَمِ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُخْبِرُ الرَّسُولُ بِذَلِكَ أَمِيرَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَيُمِدُّهُ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَى قُلْصَانِهِمْ، قَالَ: وَيَكْتُمُ الْخَبَرَ وَيَقُولُ: أَيَّ شَيْءٍ نَنْتَظِرُ؟ الْآنَ يُغْلِقُ أَهْلُ كُلِّ مَدِينَةٍ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَيَنْهَضُ إِلَيْهِمْ، فَيُقْتَلُ ثُلُثٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَيَأْخُذُ ثُلُثٌ بِأَذْنَابِ الْإِبِلِ وَيَلْحَقُونَ بِالْبَرَّيَّةِ وَيَهْلِكُونَ فِي -[1139]- مَهْبِلٍ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ: فَلَا إِلَى أَهْلِيهِمْ يَرْجِعُونَ وَلَا الْجَنَّةَ يَرَوْنَهَا قَالَ: وَيَفْتَحُ الثُّلُثُ فَيَتْبَعُونَهُمْ فِي جَبَلِ لُبْنَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْخَلِيجِ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ، الْوَالِي يَحْمِلُ الرَّايَةَ فَيَرْكُزُ لِوَاءَهُ وَيَأْتِي الْمَاءَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَيَتَبَاعَدُ الْمَاءُ مِنْهُ، قَالَ: فَيَتْبَعُهُ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهُ، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ أَخَذَ لِوَاءَهُ وَاتَّبَعَ الْمَاءَ حَتَّى يَجُوزَ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ثُمَّ يَرْكُزُهُ ثُمَّ يُنَادِي: أَيُّهَا النَّاسُ أَجِيزُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَقَ لَكُمُ الْبَحْرَ كَمَا فَرَقَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: فَيَجُوزُ النَّاسُ، قَالَ: فَيَسْتَقْبِلُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، قَالَ: فَيُكَبِّرُونَ فَيَهْتَزُّ حَائِطُهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ فَيَهْتَزُّ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ فَيَسْقُطُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اثْنَىْ عَشَرَ بُرْجًا، قَالَ: فَيَدْخُلُونَهَا فَيَجِدُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ كُنُوزٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَكَنْزٍ مِنْ نُحَاسٍ فَيَقْتَسِمُونَ غَنَائِمَهُمْ عَلَى التُّرْسَةِ " -[1141]- النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم قَالَ: «سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ، جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاؤُهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا " قَالَ ثَوْرٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا. . .

نام کتاب : السنن الواردة في الفتن نویسنده : الداني، أبو عمرو    جلد : 6  صفحه : 1136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست