responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : النسائي    جلد : 3  صفحه : 426
§ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

3464 - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ، أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًا، وَأَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ الْفَقْرِ أَنْ يَأْكُلَ مَعْكَ» ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَزْنُونَ}. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ عَلَيْهِ

3465 - قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ §لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ " قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ

نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : النسائي    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست