responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : النسائي    جلد : 10  صفحه : 230
§قَوْلُهُ تَعَالَى: {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ} [يس: 65]

11367 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَزْعَةَ، يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي حَلَفْتُ بِعَدَدِ أَصَابِعِي أَلَّا أَتَّبِعَكَ وَلَا أَتَّبِعَ دِيْنَكَ، فَأَنْشُدُكَ اللهَ مَا الَّذِي بَعَثَكَ اللهُ بِهِ؟ قَالَ: «§الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بِاللهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ» , قَالَ: فَمَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ , قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرُبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْهُ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» , وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ , فَقَالَ: «هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ، رُكْبَانًا، وَمُشَاةً، وَعَلَى وُجُوهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ، تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ عَلَى أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ»

نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : النسائي    جلد : 10  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست