responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 203
§بَابُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْتَرِي فِيمَا اكْتَرَى إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى
رُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مُسْتَكْرٍ ضَمَانٌ، فَإِنْ تَعَدَّى فَجَاوَزَ عَلَيْهَا الْوَقْتَ فَعَطِبَتْ، قَالَ شُرَيْحٌ: يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَالضَّمَانُ

§بَابُ الْإِمَامُ يَضْمَنُ وَالْمُعَلِّمُ يَغْرَمُ مَنْ صَارَ مَقْتُولًا بِتَعْزِيرِ الْإِمَامِ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ

11669 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا حَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ , ثنا أَبُو النَّضْرِ , ثنا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ أَنَّهُ §قُدِّمَ دُهْنٌ لَهُ مِنَ الْبَصْرَةِ، وَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا يَحْمِلُهُ، وَالْقَارُورَةُ ثَمَنُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ أَوْ أَرْبَعُمِائَةٍ، فَوَقَعَتِ الْقَارُورَةُ وَانْكَسَرَتْ، فَأَرَدْتُ أَنْ يُصَالِحَنِي، فَأَبَى، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: " إِنَّمَا أَعْطَى الْأَجْرَ لِتُضَمِّنَ " فَضَمَّنَهُ شُرَيْحٌ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ حَتَّى صَالَحْتُهُ

11670 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ , ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَصَّارِ، فَقَالَ: §" يُضَمَّنُ " فَبَلَغَنِي عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُضَمَّنُ "، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَدْرِي رَأَيْتُكَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ قَطُّ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: " لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؛ فَإِنَّ هَذَا يَشُقُّ عَلَيَّ " وَاللهُ أَعْلَمُ

11671 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ , ثنا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ , حَدَّثَنِي نَافِعٌ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: §" أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْرَى كِرَاءً فَجَاوَزَ صَاحِبَهُ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ كِرَاؤُهُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ " يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ إِذَا قَبَضَ الْمُكْتَرِي مَا اكْتَرَى وَجَاوَزَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْكِرَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فِي الْأُجْرَةِ أَجَلًا، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ

11672 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ قَالَ: " §التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَّا أَنْ يَرَى أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا، مِنْهَا الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا " قَالَ: وَقِيلَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -[204]- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى امْرَأَةٍ فِي شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهَا، فَأُسْقِطَتْ، فَاسْتَشَارَ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ كَانَ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّ، عَلَيْكَ الدِّيَةُ، قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَجْلِسَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى قَوْمِكَ قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، الْحَقُّ قَتْلُهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ فِي حَدِّ خَمْرٍ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ مَاتَ فِيهِ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ: عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ

نام کتاب : السنن الكبرى نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست