responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الصغير نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 367
2776 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، فِي نَهْيِهِ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى مَهْلَكَةٍ: § «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ تَفْتَتِحُوا مَدِينَةً فِيهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مُقَاتِلٍ بِتَضْيِيعِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»

2777 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ، فَقَالَ لِعُمَرَ: أَتُقَبِّلُ هَذَا؟ يَعْنِي وَلَدَهُ مَا قَبَّلْتُ وَلَدًا قَطُّ. فَقَالَ عُمَرُ: «§فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً، هَاتِ عَهْدَنَا أَلَّا تَعْمَلَ لِي عَمَلًا أَبَدًا» وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ الْغَزْوُ لِنَفْسِهِ، أَوْ بِسَرَايَاهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى حُسْنِ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَا يَكُونَ الْجِهَادُ مُعَطَّلًا فِي عَامٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، وَذَكَرَ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِجِهَادِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: 123] ثُمَّ قَالَ: «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَنْكَى مِنْ بَعْضٍ، أَوْ أَخْوَفَ بُدِئَ بِالْأَخْوَفِ، وَإِنْ كَانَتْ دَارُهُ أَبْعَدَ» وَاحْتَجَّ بِغَزْوَةِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ لَهُ، وَإِرْسَالِهِ ابْنَ أُنَيْسٍ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحٍ حِينَ بَلَغَهُ يَجْمَعُ لَهُ، وَقُرْبَةُ عَدُوٍّ أَقْرَبُ مِنْهُ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا يَبْدَأُ بِهِ الْإِمَامُ سَدَّ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِينَ بِالرِّجَالِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مِنَ الْحُصُونِ، وَالْخَنَادِقِ، وَكُلِّ أَمْرٍ وَقَعَ الْعَدُوُّ قَبْلَ إِتْيَانِهِ

2778 - وَرُوِّينَا فِي الرِّبَاطِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا أَجْرَى لَهُ مِثْلَ الْأَجْرِ، وَأَجْرَى عَلَيْهِ الرِّزْقَ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ» أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَذَكَرَهُ -[368]- وَرُوِّينَا فِي الْخَنْدَقِ، قِصَّةَ حَفْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَأَمَّا مَنْ تَبَرَّعَ بِالتَّعَرُّضِ لِلْقَتْلِ رَجَاءَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: «قَدْ بُورِزَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَاسِرًا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ بَعْدَ إِعْلَامِ النَّبِيِّ إِيَّاهُ بِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْخِيَرَةِ، فَقُتِلَ». قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ عَوْفُ بْنُ عُفَيْرَاءَ فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَالْأَحَادِيثُ فِي مَعْنَاهُ كَثِيرَةٌ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وَرَدَ فِي تَرْكِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَكَذَا قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ

نام کتاب : السنن الصغير نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست