responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنن الصغير نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 308
2608 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، نا أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، نا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ثنا الْأَنْصَارِيُّ، نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ؟ قَالَ: «قَدْ §قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ» وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ

2609 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، هُوَ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،: " §أَنَّ سَارِقًا، سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ، فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ، فَقُطِعَتْ يُدُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ الْأُتْرُجَّةُ الَّتِي يَأْكُلُهَا النَّاسُ " لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ زَمَنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مَالِكٍ

2610 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، نا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نا أَبُو خَلِيفَةَ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،: أَنَّ عَلِيًّا، § «قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ثَمَنَ رُبْعِ دِينَارٍ»

2611 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «§مَا طَالَ عَلِيُّ وَمَا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا» وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» فَإِنَّهُ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ -[309]-: رِوَايَةُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، ومُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، أَوْ أَكْثَرَ» قَالَ: وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا، وَأَيْمَنُ هَذَا مِنَ التَّابِعِينَ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَيَرْوِي عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ، فَحَدِيثُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ شَرِيكٌ، فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ، وَرَفَعَهُ

نام کتاب : السنن الصغير نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست