219 - حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي عمر قَالَ قَالَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة سَمِعت بعض من يذكر أَن بعض الْخُلَفَاء هِشَام بن عبد الْملك أَو غَيره دخل الْكَعْبَة عَام حج فَلم يدع فِي الْكَعْبَة غير مَنْصُور الحَجبي فَقَالَ لَهُ هِشَام سل حَاجَتك قَالَ مَنْصُور مَا كنت لأسأل غير الله فِي بَيته فَلم يسْأَله شَيْئا
ذكر فتح النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للكعبة يَوْم الْفَتْح بِيَدِهِ الشَّرِيفَة
220 - عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ بَنو أبي طَلْحَة يَزْعمُونَ أَنه لَا يَسْتَطِيع أحد فتح الْكَعْبَة غَيرهم فَأخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِفْتَاح فَفَتحهَا بِيَدِهِ