نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 85
من الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضلع آدم.
وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «ألا إن لكم على نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا: أما حقكم على نسائكم فإن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ» [1] وصححه الترمذي.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم- وصححه- والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سأل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ما حق المرأة على الزوج؟
قال: أن تطعمها إذا أطعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت» [2] .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها.
[الآية الحادية والأربعون] الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) .
أي عدد الطلاق الذي يثبت فيه الرجعة، فالمراد بالطلاق هنا هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى هو مَرَّتانِ أي الطلقة الأولى والثانية ولا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة، لا طلقتان دفعة واحدة، كذا قال جماعة من المفسرين، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا [1] [صحيح] أخرجه الترمذي في السنن [3/ 467] وابن ماجه في السنن ح [1851] والنسائي في عشرة النساء ح [287] . [2] [صحيح] أخرجه أحمد في المسند [4/ 476، 447] [5/ 3] وأبو داود في السنن [2/ 251] ح [2142] وابن ماجه في السنن ح [1850] والبغوي في شرح السنة [9/ 160] ح [2330] والحاكم في المستدرك [2/ 187- 188] .
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 85