responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 351
قال القرطبي في «تفسيره» [1] : الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، ومن أئمة التابعين من فسّر الركون بما هو بعض من معناه اللغوي:
فروي عن قتادة وعكرمة في تفسير الآية: إن معناها لا تودوهم ولا تطيعوهم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير الآية: الركون هنا الإدهان، وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم.
وقال أبو العالية: معناه لا ترضوا أعمالهم [2] .
وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين في هذه الآية: هل هي خاصة بالمشركين؟
وأنهم المرادون بالذين ظلموا؟ وقد روي ذلك عن ابن عباس.
وقيل: إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم، وهذا هو الظاهر من الآية. ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
فإن قلت: قد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر، الثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة، بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح: «أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة» [3] .
وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة [4] ، وما لم يظهر منهم الكفر البواح [5] ، وما لم يأمروا بمعصية الله [6] .

[1] انظره في (9/ 108) .
[2] انظر: الطبري (12/ 128) ، الدر المنثور (3/ 351) . [.....]
[3] حديث صحيح: رواه البخاري (2/ 184، 188) ، (13/ 121) ، ومسلم (12/ 225) ، عن أنس مرفوعا.
[4] حديث صحيح: رواه مسلم (12/ 244) عن عوف بن مالك مرفوعا، وفيه: «لا ما أقاموا الصلاة» .
[5] حديث صحيح: رواه البخاري (13/ 5) ، ومسلم (12/ 228) ، عن عبادة مرفوعا وفيه: «إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» .
[6] حديث صحيح: رواه البخاري (13/ 121، 122) ، ومسلم (12/ 226) ، عن عبد الله بن عمر مرفوعا قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» .
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست