نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 288
فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ: عطف على يقومان، أي فيحلفان بالله.
لَشَهادَتُنا أي يميننا. فالمراد بالشهادة هنا اليمين، كما في قوله: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ [النور: 6] أي يحلفان: لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان.
أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما أي من يمينهما على أنهما صادقان أمينان.
وَمَا اعْتَدَيْنا: أي تجاوزنا الحق في يميننا.
إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) إن كنا حلفنا على باطل.
ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها: أي ذلك البيان الذي قدمه الله سبحانه، في هذه القصة وعرفنا كيف يصنع من أراد الوصية في السفر، ولم يكن عنده أحد من أهله وعشيرته وعنده كفار.
وأَدْنى: أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على وجهها، فلا تحرفوا، ولا تبدلوا، ولا تخونوا، وهذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله في هذا الموضع من كتابه، فالضمير في يأتوا عائد إلى شهود الوصية من الكفار، وقيل: إنه راجع إلى المسلمين المخاطبين بهذا الحكم.
والمراد تحذيرهم من الخيانة، وأمرهم بأن يشهدوا بالحق.
أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ: أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما يشهد به شهود الوصية، فيفتضح حينئذ شهود الوصية. وهو معطوف على قوله: أَنْ يَأْتُوا، فتكون الفائدة في شرع الله سبحانه لهذا الحكم في أحد الأمرين:
إما احتراز لشهود الوصية عن الكذب والخيانة، فيأتون بالشهادة على وجهها.
أو يخافوا الافتضاح إذا ردت الأيمان على قرابة الميت، فحلفوا بما يتضمن كذبهم أو خيانتهم فيكون ذلك سببا لتأدية شهادة شهود الوصية على وجهها من غير كذب ولا خيانة. وقيل: أن يخافوا معطوف على مقدر بعد الجملة الأولى، والتقدير: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانة، أو يخافوا الافتضاح برد اليمين، فأيّ الخوفين وقع حصل المقصود.
حاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز: أن من حضرته علامات الموت
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان جلد : 1 صفحه : 288