responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 107
وأخرجه البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعا.
وأخرجه أيضا البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعا.
وأخرجه الطبراني بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعا، وورد من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بأسانيد صحيحة مصرحة بأنها القصر.
وقد روي عن الصحابة تعيين أنها العصر آثار كثيرة [1] وفي الثابت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ما لا يحتاج معه إلى غيره.
وأما ما ورد عن عليّ وابن عباس أنهما قالا: إنها صلاة الصبح، كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس، وكذلك غيره عن ابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم. فكل ذلك من أقوالهم وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم ثبوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر. وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين وتابعيهم بالأولى.
وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنها صلاة المغرب.
وهكذا لا اعتبار بما ورد من أقوال جماعة من الصحابة أنها الظهر أو غيرها من الصلوات.
ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعا إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مما فيه دلالة على أنها الظهر كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا أنها صلاة الظهر [2] - ولا يصح رفعه- بل المروي ذلك عن زيد من قوله واستدل على ذلك بأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصلي بالهاجرة وكانت أثقل الصلاة على أصحابه فلذا خصصها بالذكر.
وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم؟
وهكذا لا اعتبار بما روي عن ابن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري من قولهم: إنها

وابن جرير في التفسير [2/ 574] ح [5436] .
[1] انظرها في تفسير ابن جرير [2/ 569- 576] .
[2] أخرجه ابن جرير في التفسير [2/ 577] ح [5463] .
نام کتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست