responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة نویسنده : النابلسي، محمد راتب    جلد : 1  صفحه : 201
وقد بيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حدودَ هذا الاعتدالِ فقال: "مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ".
ومعروفٌ طبيّاً وفي علمِ الغذاء: "أنّ عُشرَ ما نأكلُه يكفي لبقائِنا أحياءً، وإنّ تسعةَ أعشارِ ما نأكلُه يكفي لبقاءِ الأطباءِ أحياءً".
وقد بيَّن المصطفى صلواتُ اللهِ عليه أنّ لذّةَ الطعامِ لا تُحصَّلُ باختيارِ أَنْفُسِ الأطعمةِ وَأطيبِها، ولكنها تُحصَّلُ بحالةٍ تلابِسُ الآكلَ، ألا وهي الجوعُ.
والاعتدالُ في الطعامِ والشرابِ وسائرِ المباحاتِ أصلُ الطبِّ الوقائيِّ.
وفي الإسلامِ طبٌّ علاجيٌّ.. وهو تعاطي الدواءِ، والأخذُ بأسبابِ الشفاءِ، والطبُّ العلاجيُّ موافِقٌ للعقلِ والشرعِ؛ فهو موافقٌ للعقلِ لأنّ في استعمالِ الدواءِ جلباً للمنافعِ، ودفعاً للمضارِّ، وموافقٌ للشرعِ، لقولِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80] .
وقد بيَّنَ النبيُّ الكريمُ صلى الله عليه وسلم ما تنطوي عليه هذه الآيةَ، فقال: "تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلا أنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ".
وقد بيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّ الشفاءَ مِنَ المرضِ يحتاجُ إلى شرطين اثنين:
الأول: صحةُ تشخيصِ الداءِ، وصحةُ اختيارِ الدواءِ لهذا الداءِ، وهذا شرطٌ لازمٌ غيرُ كافٍ.
والثاني: إذنٌ مِنَ اللهِ لهذا الدواءِ أنْ يفعلَ فعْلَه، فيزيلَ أسبابَ المرضِ وأعراضَه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: "لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى".
إنّ الطبيبَ له علمُ يدلُّ بهِ ... إنْ كانَ للناسِ في الآجالِ تأخيرُ
حتّى إذَا ما انقضتْ أيّامُ رِحلتِه ... حارَ الطبيبُ وَخانَتْه العقاقيرُ

نام کتاب : موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة نویسنده : النابلسي، محمد راتب    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست