responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من بلاغة القرآن فى التعبير بالغدو والأصال نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 30
[2]- أنهما مجامع أوقات الصلاة يقول الآلوسي فيما نقله عن بعض أهل العلم: "يجوز أن يقال: تخصيص هذين الوقتين بالذكر دل على اختصاصهما بمزيد شرف، فيصلح ذلك الشرف سبباً لتعيينهما للصلاة والعبادة، فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة ما يقع فيهما من العبادات" ويعلق الآلوسي على ذلك بالقول: "وهذا عندي أصفى مما تقدم" [1] يعني من حمل التسبيح على ظاهر معناه من التنزيه والتسبيح لله سبحانه، ويشعر به ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردوديه عن ابن عباس في فضل صلاة الضحى وتعيين وقتها والاستدلال عليها من خلال قوله تعالى: (يسبحن بالعشي والإشراق.. ص/18) على ما سيأتي بيانه، كما يشعر به ما ورد عن بعض أهل العلم في المراد بالوقتين فقد قال الحسن: أريد بهما ركعتان بكرةً كانتا قد فرضتا بمكة وركعتان مثلهما عشية [2] ، و"قال قتادة أريد بهما صلاة الغداة -أي الفجر- وصلاة العصر" [3] ، ومن الأحاديث التي وردت في فضلهما وفي تعيين وقتهما قوله- صلى الله عليه وسلم - [4] : (من صلى البردين [5] دخل الجنة) زاد في رواية مسلم: (يعني العصر والفجر) ، وأصرح منه حديث عمارة بن روبية وفيه: (لن يلج النار أحدٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) [6] يعني الفجر والعصر، ورواه الشيخان بلفظ: (من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وجبت له الجنة) [7] .. وليس في هذا من الإشكال في الحمل على الحقيقة أوالمجاز، ما

[1] الآلوسي 23/257 مجلد 13.
[2] ينظرالآلوسي 24/118 مجلد 13.
[3] السابق.
[4] فيما أخرجه البخاري 574، ومسلم 635، وأحمد 4/80، والدارمي 1/331، وابن حبان1739.
[5] قال الخطابي فيما نقله عنه ابن حجر سميتا بردين لأنهما تُصليان في بردي النهار وهما طرفاه حين يطيب الهواء ويذهب الحر [ينظر فتح الباري 2/42] .
[6] أخرجه مسلم634وأحمد4/261وأبو داود427وابن أبي شيبة2/386وابن حبان1738.
[7] أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 1/318 برقم 1789 من حديث عمارة بن رويبة أيضاً.
نام کتاب : من بلاغة القرآن فى التعبير بالغدو والأصال نویسنده : دسوقي، محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست