responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر نویسنده : الطيار، مساعد    جلد : 1  صفحه : 168
[1] - أنْ يكونَ الاستنباطُ صحيحاً، ومثاله: ما ذكر السيوطي (ت:911) في قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}، قال: «واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار» [1].
2 - أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحاً، ومثاله: استنباطُ بعض الصُّوفيَّة جوازَ الرَّقصِ من قوله تعالى: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ} [ص: 42]، وهذا الاستنباطُ غيرُ صحيحٍ، والمعنى المدلول عليه خطأ بذاته، وهو الرَّقصُ؛ إذ الرَّقصُ لا يجوز أصلاً.
قال القرطبي (ت:671): «استدل بعض جهال المتزهدة وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: {ارْكُضْ بِرِجْلِكَ} [ص: 42] على جواز الرَّقص.
قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضربِ الرِّجلِ فَرَحاً كان لهم فيه شبهة، وإنما أُمِرَ بضرب الرِّجلِ ليَنْبُعَ الماءُ.
قال ابن عقيل: أين الدلالة في مبتلى أُمِرَ ـ عند كشف البلاء ـ بأن يضرب برجله الأرض؛ لينبع الماء إعجازاً = من الرقص، ولئن جاز أن يكون تحريكُ رِجلٍ قد أَنْحَلَها

[1] الإكليل في استنباط التَّنْزيل (ص:230).
نام کتاب : مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر نویسنده : الطيار، مساعد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست