responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره نویسنده : الأسمري، شايع بن عبده    جلد : 1  صفحه : 118
[1] قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى - فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [1] -: "وَقَوله: "فِي شَيْء" نكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط، فَهِيَ صِيغَة من صِيغ الْعُمُوم، فتنتظم كل تنَازع على الْعُمُوم، فالرد فِيهَا لَا يكون إِلَّا أَمر وَاحِد، فَلَا يسع أَن يكون أهل الْحق فرقا"[2].
(2) وَقَالَ - رَحمَه الله تَعَالَى - فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} [3]: "وَمَفْهُوم الشَّرْط أَن من لَا يَتَّقِي الله لَا يَجْعَل لَهُ مخرجا"[4].
(3) وَقَالَ رَحمَه الله تَعَالَى: "وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [5]وَمَفْهُومه من لم يطع الرَّسُول لم يطع الله"[6].
(4) وَقَالَ رَحمَه الله تَعَالَى: " ... فَقَوْل الله تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [7]لما نزلت أَولا كَانَت مقررة لحكم أُصَلِّي منزل على منَاط أُصَلِّي من الْقُدْرَة وَإِمْكَان الِامْتِثَال - وَهُوَ السَّابِق - فَلم يتنزل حكم أولي الضَّرَر، وَلما اشْتبهَ ذُو الضَّرَر ظن أَن عُمُوم نفي الاسْتوَاء يَسْتَوِي فِيهِ ذُو الضَّرَر وَغَيره فخاف من ذَلِك وَسَأَلَ الرُّخْصَة، فَنزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [8] ... "[9].

[1] - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: 59.
[2] - الِاعْتِصَام (2/755) .
[3] - سُورَة الطَّلَاق، الْآيَة: 2.
[4] - انْظُر الموافقات (1/532) .
[5] - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: 80.
[6] - الموافقات (2/430) .
[7] - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: 95.
[8] - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: 95.
[9] - الموافقات (3/293) وَهَذَا الْمِثَال يصلح لما قلته سَابِقًا من أَن أَبَا إِسْحَاق يَجْعَل مَا يفهمهُ من الْقُرْآن مُسْتَندا لَهُ فِي بِنَاء بعض الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة. انْظُر الْمَسْأَلَة من أَولهَا فِي الموافقات (3/292 - 295) .
نام کتاب : مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره نویسنده : الأسمري، شايع بن عبده    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست