responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث في علوم القرآن نویسنده : صبحي الصالح    جلد : 1  صفحه : 254
القرآن[1]، وأطول كلمة وأقصرها[2]، وأكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة[3]، وما شابه هذه المباحث التي ليس من ورائها فائدة إلا في حالات يسيرة نادرة، آنسوا من أنفسهم ميلا لدراسة القراءات الشاذة توسيع آفاق البحث فقط، وإلا فإنهم يعلمون علم اليقين أن كل قراءة لم تتوافر قرآنيتها لا يجوز لهم ولا لغيرهم تلاوتها في الصلاة ولا سواها، ولا يجب اعتقادها على أحد. قال النووي في "شرح المهذب"[4]: "لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والقراءة الشاذة ليست متواترة, ومن قال غيره فغالط أو جاهل, فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرها، وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ, ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها"[5]. ولذلك قال الإمام مالك فيمن قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف "لم يصل وراءه! "[6].

[1] انظر ما ينقله الزركشي في "البرهان 1/ 251" عن علي وعطاء وحميد وراشد في تعداد آي القرآن.
[2] البرهان 1/ 252 وفي الصفحة نفسها يذكر الزركشي أيضا أطول كلمة في القرآن وأقصرها.
[3] البرهان 1/ 254 ويبلغ الغلو بالزركشي أشده حين يستشهد على هذا بقوله تعالى في سورة يوسف: "حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِيَ" على قراءة من حرك الياء في قوله: {لِي} ، و {أَبِي} . ومثل هذا الغلو هو الذي سوغ لنا أن نرى في جميع هذه المباحث ضربا من الترف العلمي.
4 "المهذب" هو كتاب في فروع الفقه الشافعي للفقيه إبراهيم بن محمد الشيرازي المتوفى سنة 476 "كشف الظنون".
[5] البرهان 1/ 333.
[6] البرهان 1/ 222 والمستشرقون يأبون إلا أن يضخموا فتوى الإمام مالك ويقارنوا بينها وبين فتاوى الحنفية المتساهلين في هذا الموضوع. انظر:
Geschichte des Qorans,lll, 108, 109,:ef, Blachere, Intro, cor.,114, note 152.
والقضية لا تزيد على تشدد العلماء -وفي طليعتهم الإمام مالك- في إثبات القرآنية التي لا تكون إلا بطريق التواتر.
نام کتاب : مباحث في علوم القرآن نویسنده : صبحي الصالح    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست