responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث في التفسير الموضوعي نویسنده : مصطفى مسلم    جلد : 1  صفحه : 284
الاستفسار والمعارضة لما يرى أو يسمع خلال مصاحبته للرجل الصالح؟! لا يقال ذلك، لأن مخالفة ظاهر الشريعة غير داخلة في الوعد، فلو تم العقد والالتزام بين طرفين على اشتراط شرط مصادم لنص من الكتاب والسنة أو لحكم شرعي متفق عليه كان هذا الشرط باطلًا، ومن الفقهاء من يرى فساد العقد، ومنهم من يرى سريان العقد وبطلان الشرط. كما في حادثة بريرة واشتراك بائعيها أن يكون لهم الولاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم في شأنها: "من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق" [1]، أي لا تقره الشريعة.
هذا في شريعتنا وما يدل عليه ظاهر الأمر أن ذلك كان مقررًا في شريعة موسى عليه السلام، يقول البقاعي: "على أنه -أي موسى عليه السلام- لو لم ينس لم يترك الإنكار، كما فعل عند قتل الغلام، لأن مثل ذلك غير داخل في الوعد لأن المستثنى شرعًا كالمستثنى وضعًا"[2]، ويقول في موضع آخر من كتابه: "فكل منهما -موسى والخضر عليهما السلام- صادق فيما قال موف بحسب ما عنده، أما موسى عليه السلام فلأنه ما خطر له قط أن يعاهد على أن لا ينهي عما يعتقده منكرًا، وأما الخضر فإنه عقد على ما في نفس الأمر لأنه لا يقدم على منكر"[3].

[1] رواه البخاري في كتاب المكاتب 3/ 127.
[2] انظر نظم الدرر 12/ 111.
[3] المرجع السابق 12/ 112.
الفراق بعد تأويل التصرفات الغريبة:
{قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا} .
لقد حان وقت الفراق، كما طلب موسى عليه السلام عند اعتراضه على قتل الغلام، وعند شعوره بأن لا جدوى من الاستمرار، فلن يتمكن من هذا العلم إلا ما يطلعه عليه الرجل الصالح -كما تقدم- ولكنه تحقق من مجالات العلم الذي لا يحيط به أحد غير الله عز وجل، وأن الأمور جارية في هذا الكون بقتضى الحكمة الإلهية وحسب موازين ربانية منضبطة.
ولكيلا يتركه العبد الصالح في حيرة من أمره، وكما وعده في بداية الأمر أنه
نام کتاب : مباحث في التفسير الموضوعي نویسنده : مصطفى مسلم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست