responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 192
سُورَة مُحَمَّد
وَتسَمى سُورَة الْقِتَال وَهِي مَكِّيَّة أَو مَدَنِيَّة
قَالَ هبة الله وَهِي إِلَى تَنْزِيل الْمدنِي أقرب
قَالَ بَعضهم إِلَّا آيَة
وَهِي ثَمَان أَو تسع وَثَلَاثُونَ آيَة
وكلماتها خَمْسمِائَة وتسع وَثَلَاثُونَ
وحروفها أَلفَانِ وَأَرْبَعمِائَة وَثَمَانِية وَثَلَاثُونَ
وفيهَا من الْمَنْسُوخ آيتان
قَوْله تَعَالَى {فإمَّا منا بعد وَإِمَّا فدَاء} 4
مَنْسُوخَة بِآيَة السَّيْف أَو بقوله تَعَالَى {فإمَّا تثقفنهم فِي الْحَرْب فشرد بهم من خَلفهم} وَبِذَلِك قَالَ قَتَادَة وَالضَّحَّاك وَالسُّديّ وَابْن جريح وَالْأَوْزَاعِيّ وفقهاء الْكُوفَة
وَقَالُوا لَا يجوز الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء على من وَقع فِي الْأسر من الْكفَّار وَلَيْسَ إِلَّا قَتلهمْ أَو استرقاقهم والمن وَالْفِدَاء كَانَ يَوْم بدر ثمَّ نسخ
وَقيل لَا نسخ وَالْآيَة محكمَة عِنْد ابْن عمر وَالْحسن وَعَطَاء وَأكْثر الصَّحَابَة وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَأحمد وَإِسْحَاق وَيُخَير الإِمَام فِي الأسرى المقاتلين بَين قتل ورق وَمن فدَاء بِمَال أَو بأسير مُسلم
قَوْله تَعَالَى {وَلَا يسألكم أَمْوَالكُم} 32
مَنْسُوخَة بِآيَة الزَّكَاة
وَقيل لَا نسخ وَالْمعْنَى وَلَا يسألكم جَمِيع أَمْوَالكُم فِي الصَّدقَات بل مَا فَرْضه عَلَيْكُم فِيهَا

نام کتاب : قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست