responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 149
سُورَة النُّور
مَدَنِيَّة كلهَا
وآياتها اثْنَتَانِ أَو أَربع وَسِتُّونَ آيَة
وكلماتها ألف وثلاثمائة وست عشرَة
وحروفها خَمْسَة آلَاف وسِتمِائَة وَثَمَانُونَ
وفيهَا من الْمَنْسُوخ سِتّ آيَات
قَوْله تَعَالَى {الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ} وَهِي من عَجِيب الْقُرْآن لَان لَفظهَا الْخَبَر وَمَعْنَاهَا النَّهْي أَي لَا تنْكِحُوا زَانِيَة أَو مُشركَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى {وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم} فَدخلت الزَّانِيَة فِي أيامى الْمُسلمين قلت فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة لَا تحرم الزَّانِيَة وَلَا عدَّة لَهَا وَيجوز عقد النِّكَاح وَالْوَطْء فِي الْحَال
وَعند الْحَنَفِيَّة يَصح العقد وَلَا يطَأ إِن كَانَت حَامِلا
وَعند مَالك لَا يَصح العقد مَا دَامَت فِي الْعدة
وَقيل لَا نسخ وَكَانَ ابْن مَسْعُود يحرمه وَيَقُول إِذا تزوج الزَّانِي بالزانية فهما زانيان أبدا
قلت وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة وَعِنْدهم وَتحرم الزَّانِيَة على الزَّانِي وَغَيره

نام کتاب : قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن نویسنده : الكرمى، مرعي بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست