responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب القرآن - ت سعيد اللحام نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 68
181- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ أي بدل الوصية. فإثم ما بدّل عليه.
182- (الجنف) [1] : الميل عن الحق. يقال: جنف يجنف جنفا.
يقول: إن خاف أي علم من الرجل في وصيته ميلا عن الحق، فأصلح بينه وبين الورثة، وكفّه عن الجنف- فلا إثم عليه، أي على الموصي.
قال طاوس: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته. 183- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ: فرض [2] .
184- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [3] أي فعليه عدّة من أيام أخر مثل عدّة ما فاته.
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ [4] وهذا منسوخ بقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [آية:
185] . والشهر منصوب لأنه ظرف. ولم ينصب بإيقاع شهد عليه. كأنه قال: فمن شهد منكم في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم. لأن الشهادة

[1] الجنف محركة والجنوف بالضم الميل والجور، وقد جنف في وصيته كفرح وأجنف فهو أجنف أو جنف فهو مختص بالوصية، وجنف في مطلق الميل عن الحق. [.....]
[2] أخرج البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر.
[3] قال عطاء: يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى، وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق، فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
[4] أخرج البخاري عن عطاء انه سمع ابن عباس يقراء: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا قال: هي منسوخة.
وأخرج البخاري عن سلمة قال: لما نزلت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
نام کتاب : غريب القرآن - ت سعيد اللحام نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست