responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب القرآن - ت أحمد صقر نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 470
سورة الطلاق
مدنية كلها (1)
1- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلمُ والمراد هو والمؤمنون [2] .
{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يريد: الحِيَض. ويقال: الأطهارُ [3] .
{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} التي طُلِّقْنَ فيها؛ {وَلا يَخْرُجْنَ} من قِبَل أنفسِهن؛ {إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} فتُخرَجُ ليقامَ عليها الحدُّ [4] .
{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أي لعل الرجلَ يرغب فيها قبل انقضاء العدَّة، فيتزوجَها.
2- {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي منتهى العدَّة [5] -: فإمَّا أمسكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا؛ أو فارقتم فراقًا جميلا لا إضرارَ فيه.
4- {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم.

(1) بلا خلاف. على ما في القرطبي 18/147، والشوكاني 5/233، والبحر 8/281، والدر 6/229.
[2] الكشاف 2/465، والفخر 8/164، والبحر، والقرطبي 18/148. وقد ذكر في المشكل 209-211 شواهد مماثلة.
[3] هذا قول مالك والشافعي في الجديد. والأول قول أبي حنيفة والشافعي في القديم. وعن أحمد روايتان بكل منهما. والخلاف ناشئ عن تفسير القروء في آية البقرة 228: أهي الحيض، أم الأطهار؟ . فراجع الكلام عن ذلك كله: في الرسالة للشافعي 562-568، وأحكام القرآن 1/220-221 و 242-247، وتفسير الطبري 28/83-85، والفخر 8/165، والقرطبي 18/150-154؛ وآداب الشافعي 236؛ وما تقدم ص 86.
[4] كما روي عن ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد. على ما في القرطبي 18/156، والطبري 28/86 والفخر 8/166. وانظر أحكام الشافعي 1/255.
[5] وآخرها، كما في الكشاف 2/467. وقال الشافعي في الأحكام 1/226-227: "إذا قاربن بلوغ أجلهن. فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة". وهو اختيار الطبري 28/88، والقرطبي 18/157، والفخر 8/167، وصاحب البحر 8/282.
نام کتاب : غريب القرآن - ت أحمد صقر نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست