responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير آيات الأحكام للسايس نویسنده : السايس، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 54
هذه الأوداك، وهي من الميتة، وعكرها إنما هي للأدم والسفن؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «قاتل الله اليهود، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»
فنهاهم عن ذلك [1] ، وهذا يفيد أن تحريم الله إياها على الإطلاق يفيد تحريم بيعها.
وقد ذهب عطاء إلى أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن، ولعل حجته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل، بدليل سابقها، وأن حديث شاة ميمونة [2] يعارض حديث جابر، فوجب أن يرجح، لأنه موافق لظاهر التنزيل.
وأما الدم فقد ورد هنا مطلقا، وورد في سورة الأنعام [145] مقيّدا بالمسفوح وحمل العلماء المطلق على المقيد، ولم يحرّموا منه إلا ما كان مسفوحا، وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لولا أن الله قال: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً لتتبّع الناس ما في العروق.
وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى تخصيص الدم المحرم
بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «وأحلت لنا ميتتان ودمان»
وذكر الكبد والطحال. والحق ما ذهب إليه مالك من أنه لا تخصيص لأن الكبد والطحال ليسا لحما ولا دما بالعيان والعرف.
وأما الخنزير فقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه، لا شحمه، لأنّ الله قال: وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وقال الجمهور: إنّ شحمه حرام أيضا، وهو الصحيح، لأن اللحم يشمل الشحم.
فأما ما أهلّ به لغير الله. فقد نقل ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا فيه. فمنهم من قال: ما ذبح لغير الله. ونقله عن قتادة ومجاهد [3] وابن عباس، ومنهم من قال:
ما ذكر عليه غير اسم الله، ونقله عن الربيع [4] وابن زيد [5] .
وفيه خلاف آخر وهو: أهذا يشمل ذبائح النصارى التي ذكروا عليها اسم المسيح فتكون محرمة، أم لا يشملها فلا تكون محرمة، بل هو خاص بما ذكر عليه اسم الأصنام؟
بالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، والشافعي، ومالك، ونقل عنه الكراهة.

[1] رواه البخاري في الصحيح (3/ 54) ، 34- كتاب البيوع، 103- باب لا يذاب شحم الميتة حديث رقم (2224) ، ومسلم في الصحيح (3/ 1207) ، 22- كتاب المساقاة، 13- باب تحريم بيع الخمر والميتة حديث رقم (71/ 1581) .
[2] سبق تخريجه.
[3] مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المقرئ المفسّر أخذ التفسير عن ابن عباس توفي (104 هـ) انظر الأعلام للزركلي (5/ 278) .
[4] الربيع بن أنس بن زياد المروزي انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (6/ 379) ترجمة (910) .
[5] عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي القرشي توفي (63 هـ) ، انظر الأعلام للزركلي (3/ 307) .
نام کتاب : تفسير آيات الأحكام للسايس نویسنده : السايس، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست