responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأويل مشكل القرآن نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 253
كانت نوار تدينك الأديانا أي تذلّك. ومنه قول الله تعالى: وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ [التوبة: 29] ، أي لا يطيعونه.
والدّين: الحساب، من قوله تعالى، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [التوبة: 36] . ومنه قوله عز وجل: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ [النور: 25] ، أي حسابهم.

8- المولى
المولى: المعتق. والمولى: المعتق. والمولى: عصبة الرّجل. ومنه قول الله عز وجل: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي [مريم: 5] . أراد: القرابات.
وقال رسول الله، صلّى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل» [1] ،
أي: بغير أمر وليها.
وقد يقال لمن تولّاه الرجل وإن لم يكن قرابة: مولى. قال تعالى: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ [محمد: 14] أي: وليّ المؤمنين، وأن الكافرين لا ولي لهم.
وقال تعالى: يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً [الدخان: 41] . أي: وليّ عن وليّه شيئا، إمّا بالقرابة أو بالتّولّي.
والحليف أيضا: المولى. قال النابغة الجعدي [2] :

[1] أخرجه الترمذي في النكاح باب 15، وأبو داود في النكاح باب 16، 19، وابن ماجه في النكاح باب 15، والدارمي في النكاح باب 11، وأحمد في المسند 6/ 47، 66، 166، والألباني في إرواء الغليل 6/ 243، وابن حجر في فتح الباري 9/ 191، وسعيد بن منصور في سننه 528، 529، والحميدي في مسنده 228، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 7، والشافعي في مسنده 220، 275، والسهمي في تاريخ جرجان 316، وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 160، والحاكم في المستدرك 2/ 168.
[2] يروى عجز البيت بلفظ:
ولكن قطينا يحلبون الأتاويا والبيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص 178، ولسان العرب (أيّ) ، (ولي) ، وتاج العروس (أتي) ، (ولي) ، وبلا نسبة في لسان العرب (حلب) ، وديوان الأدب 3/ 224، وتاج العروس (حلب) .
نام کتاب : تأويل مشكل القرآن نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست