responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان المعاني نویسنده : آل غازي، عبد القادر بن ملّا حويش    جلد : 1  صفحه : 61
صفاته (الرحيم) بالطائعين من عباده، ولهذا قالوا الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فيرحم ويرزق باسمه الرحمن الطائع والعاصي في الدنيا والآخرة، ويرحم المؤمن والطائع باسمه الرحيم في الآخرة لاختصاصه فيها.
الحكم الشرعي في البسملة الحكم الشرعي هو انها سنة مؤكدة في الصلاة والقراءة والأكل والشرب واللبس والأخذ والعطاء وغيرها، أما في أجواء ما يخالف الشرع وسائر المنكرات فالأدب الاحتراز عن ذكر الله عند تعاطيها، قال عليه الصلاة والسلام: (كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر) الحديث، أي ناقص وقليل البركة، وقد أجمع قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها بانها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها كما قدمناه وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك استدلالا بالحديث الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل) أي الفاتحة لأنها ثناء له ومعونة ودعاء لعباده، وقد بدأ صلّى الله عليه وسلم صلاته بالحمد لله فلو كانت البسملة منها لما تركها وبحديث انس المخرج في الصحيحين وحديث عائشة رضي الله عنهما من أنه صلّى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت البسملة آية منها لبدأ بها، وقال قراء مكة والكوفة أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وأخذ بها الشافعي وأحمد بن حنبل استدلالا بقول ابن عباس عند قوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) الآية 87 من سورة الحجر في ج 2 بأنها أي السبع المثاني فاتحة الكتاب، قيل فاين السابعة قال هي (بسم الله الرحمن الرحيم) ، أخرجه خزيمة عنه وقوله من ترك البسملة فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن ولعده إياها آية من القرآن حينما سئل عنها، وبما روت أم سلمة ان النبي صلّى الله عليه وسلم قرأها أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية من الفاتحة، وهذا كله لا يؤيد كونها آية في القرآن العظيم في كل سورة أو في الفاتحة وليس بشيء تجاه ما تقدم، لأن عدّ

نام کتاب : بيان المعاني نویسنده : آل غازي، عبد القادر بن ملّا حويش    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست